أكثر من 80 مسألة وفائدة تتعلق بالقرآن الكريم وأحكامه
• لا يصح وصف القرآن بأنه قديم ، وهذا من اصطلاح أهل البدع .
• تحدِّى اللهُ المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سورة ثم تحداهم بسورة فلم يستطيعوا .
• تسمية سور القرآن وقع بعضها من الرسول صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران وغيرها ، والأكثر من السور وقعت تسميتها من الصحابة .
• ترتيب الآيات في المصحف كان من الرسول صلى الله عليه وسلم.
• أما ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة .
• ولا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك فقد أجمع الصحابة عليه .
• القراءات الأخرى للقرآن , الأولى عدم القراءة بها في الصلاة خشية أن لا يفهمها العامة فينكرونها .
• ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ومعنى ذلك : أن من قرأها ثلاث مرات فكأنه ختم القرآن كله وحصل على ثوابه
• قراءة القرآن من أفضل الأعمال ، ولكن قد تكون هناك أوقات وأحوال يكون غيره أفضل ، كالتسبيح في الركوع أفضل ، والدعاء آخر عصر الجمعة أفضل ، وهكذا .
• أيهما أفضل : قراءة القرآن من المصحف أو غيباً ؟ الأفضل ماكان أخشع للقلب .
• احذر من رفع الصوت بالقرآن في المسجد لئلا تضايق المصلين والقراء ، وقد ورد النهي عن ذلك .
• لا يجوز تعليق الآيات على الجدران والمكاتب وفي المنازل ، والقرآن أنزل للعمل به ، لا لتعليقه وتحسين البيت به ، وفعل ذلك ليس من هدي السلف مع حبهم للقرآن .
• يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام لكن إذا خشي سرقته جاز للضرورة .
• ولا يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو كما عند البخاري (2768) وذلك خشية امتهانه واحتقاره واللعب به ، ولكن إذا وثق الإنسان بأن العدو لن يأخذوه فلا بأس ، لأنه قد يسافر وتطول مدة السفر فلا يقرأ القرآن فقد ينساه .
• بعض الجرائد تكون فيها بعض الآيات ، فاحذر من اتخاذ تلك الجرائد سفراً أو نحو ذلك لما فيه من امتهان الآيات .
• من كان عنده مصحف ممزق أو كتب فيها آيات يريد التخلص منها فإما : أن يحرقها أو يدفنها في مكان طيب . ( قاله ابن باز ) .
• بعض الناس يستخدم بعض الآيات في أمور لا تستحق ، كقول أحدهم إذا رأى صاحبه ( " لقد جئت على قدر يا موسى " ) أو عند حضور الطعام يقول ( " كلوا واشربوا هنيئاً .. " ) والواجب ترك ذلك لما فيه من امتهان الآيات ، فيجب صيانة القرآن عما لا يليق . ( قاله ابن باز ) .
• بعض المؤسسات والشركات والمستشفيات تضع في جهاز الهاتف مقاطع من الآيات تكون عند انتظار المتصل ، وهناك فتوى من اللجنة الدائمة بأن ذلك العمل لا ينبغي لأن القرآن أنزل للتدبر وللعمل به ، لا لملء الفراغ أو للتسلية .
• حفظ القرآن من أعظم النعم وللحفظ أسباب : الدعاء ، صدق النية ، ترك الذنوب ، الحفظ على مصحف واحد لئلا تختلف عليك أماكن الآيات ، أن يكون لك أخ يساعدك في الحفظ وتجويد القراءة ، وأن تقرأ ما حفظت في الصلوات .
• نسيان القرآن لا بد منه ، ولكن فرق بين من ينسى لإعراضه عن القرآن وتركه له ، وبين من ينسى مع عنايته بالمراجعة . وهذا لا يأثم بخلاف الأول .
• احذر من هجر القرآن ( وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) وهجر القرآن أنواع : 1- هجر تلاوته . 2- هجر العمل به . 3- هجر الحفظ . 4- هجر التحاكم إليه . 5- هجر الاستشفاء به . 6- هجر تدبره .
• لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) رواه مالك (419) . وهذا مذهب جمهور العلماء .
• من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة" فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن لحديث علي (( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة )) رواه أحمد (1/84،124) وأبو داوود (229) وحسنه الحافظ ابن حجر .
• من كان عليه حدث أصغر يجوز له القراءة فقط بدون مس . وقد نقل النووي الإجماع على ذلك . المجموع (2/69) .
• الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وغيرهم ، أما حديث (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )) فقد رواه الترمذي (131) ولايصح .
• قد يقول قائل لماذا الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : أن أمر الحائض ليس بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها وأما الجنب فيستطيع رفع الجنابة وذلك بالاغتسال.
• يجوز للحائض قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على الآيات .
• إذا سلَّم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن فرد عليه ثم عد للتلاوة لتجمع بين الأجرين .
حديث (( لا يمس القران إلا طاهر )) قال ابن تيمية : قال مما : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم وقال ابن عبد البر : تلقاه العلماء بالقبول .
• هل يجوز للأطفال الصغار مس المصحف بغير طهارة ؟ على أقوال ، الصحيح نعم يجوز ذلك لأمور :
1- لأنهم غير مكلفين من الناحية الشرعية بالوضوء .
2- أن في تكليفهم بذلك مشقة عليهم .
3- لأنهم بحاجة إلى تعلم القرآن ، وأمرهم بالطهارة قد يبعدهم عن ذلك ولكن ينبغي تعويدهم على الطهارة عند مس المصحف ليسهل ذلك عليهم .
• أشرطة التسجيل التي تحتوي على القرآن لا حرج من لمسها بغير طهارة .
• يجوز للمحدث حدثاً أصغر كتابة القرآن كما سبق وأنه يجوز له القراءة بدون لمس .
• بعض الناس يسمي القرآن بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة كقولهم : نظام علمي ، أو الدستور ، ونحو ذلك ، والذي ينبغي الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة .
• لا حرج في وضع مسابقات لطلاب تحفيظ القرآن .
• أخذ المال على تلاوة القرآن على أحوال :
1- ما يفعله بعضهم إذا مات له ميت يأتي بقارئ ليقرأ ، وهذا من البدع ، وأخذ المال على ذلك محرم لأنه ممن قصد بتلاوته "الدنيا".
2- ما يأخذه أئمة المساجد من راتب على عمله ذلك ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس لأجل التلاوة ولا لأجل الصلاة إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين ، وذلك المال هو من بيت مال المسلمين .
3- إذا كان يأخذ المال لتعليمه القرآن ، كما يأخذه المدرسين الذين يدرسون الأبناء فهذا لا حرج فيه ، لعموم حديث (( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )) رواه البخاري .
4- ما يأخذه القارئ الذي يقرأ على المرضى ، وهذا لا بأس به ، لقصة أبي سعيد لما قرأ على الكافر واشترط "جعلاً" أي ثمناً سواء مالاً أو غيره . وأقره النبي صلى الله عليه وسلم . البخاري (2115) .
يتبع
• تحدِّى اللهُ المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سورة ثم تحداهم بسورة فلم يستطيعوا .
• تسمية سور القرآن وقع بعضها من الرسول صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران وغيرها ، والأكثر من السور وقعت تسميتها من الصحابة .
• ترتيب الآيات في المصحف كان من الرسول صلى الله عليه وسلم.
• أما ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة .
• ولا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك فقد أجمع الصحابة عليه .
• القراءات الأخرى للقرآن , الأولى عدم القراءة بها في الصلاة خشية أن لا يفهمها العامة فينكرونها .
• ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ومعنى ذلك : أن من قرأها ثلاث مرات فكأنه ختم القرآن كله وحصل على ثوابه
• قراءة القرآن من أفضل الأعمال ، ولكن قد تكون هناك أوقات وأحوال يكون غيره أفضل ، كالتسبيح في الركوع أفضل ، والدعاء آخر عصر الجمعة أفضل ، وهكذا .
• أيهما أفضل : قراءة القرآن من المصحف أو غيباً ؟ الأفضل ماكان أخشع للقلب .
• احذر من رفع الصوت بالقرآن في المسجد لئلا تضايق المصلين والقراء ، وقد ورد النهي عن ذلك .
• لا يجوز تعليق الآيات على الجدران والمكاتب وفي المنازل ، والقرآن أنزل للعمل به ، لا لتعليقه وتحسين البيت به ، وفعل ذلك ليس من هدي السلف مع حبهم للقرآن .
• يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام لكن إذا خشي سرقته جاز للضرورة .
• ولا يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو كما عند البخاري (2768) وذلك خشية امتهانه واحتقاره واللعب به ، ولكن إذا وثق الإنسان بأن العدو لن يأخذوه فلا بأس ، لأنه قد يسافر وتطول مدة السفر فلا يقرأ القرآن فقد ينساه .
• بعض الجرائد تكون فيها بعض الآيات ، فاحذر من اتخاذ تلك الجرائد سفراً أو نحو ذلك لما فيه من امتهان الآيات .
• من كان عنده مصحف ممزق أو كتب فيها آيات يريد التخلص منها فإما : أن يحرقها أو يدفنها في مكان طيب . ( قاله ابن باز ) .
• بعض الناس يستخدم بعض الآيات في أمور لا تستحق ، كقول أحدهم إذا رأى صاحبه ( " لقد جئت على قدر يا موسى " ) أو عند حضور الطعام يقول ( " كلوا واشربوا هنيئاً .. " ) والواجب ترك ذلك لما فيه من امتهان الآيات ، فيجب صيانة القرآن عما لا يليق . ( قاله ابن باز ) .
• بعض المؤسسات والشركات والمستشفيات تضع في جهاز الهاتف مقاطع من الآيات تكون عند انتظار المتصل ، وهناك فتوى من اللجنة الدائمة بأن ذلك العمل لا ينبغي لأن القرآن أنزل للتدبر وللعمل به ، لا لملء الفراغ أو للتسلية .
• حفظ القرآن من أعظم النعم وللحفظ أسباب : الدعاء ، صدق النية ، ترك الذنوب ، الحفظ على مصحف واحد لئلا تختلف عليك أماكن الآيات ، أن يكون لك أخ يساعدك في الحفظ وتجويد القراءة ، وأن تقرأ ما حفظت في الصلوات .
• نسيان القرآن لا بد منه ، ولكن فرق بين من ينسى لإعراضه عن القرآن وتركه له ، وبين من ينسى مع عنايته بالمراجعة . وهذا لا يأثم بخلاف الأول .
• احذر من هجر القرآن ( وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) وهجر القرآن أنواع : 1- هجر تلاوته . 2- هجر العمل به . 3- هجر الحفظ . 4- هجر التحاكم إليه . 5- هجر الاستشفاء به . 6- هجر تدبره .
• لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس المصحف لحديث (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) رواه مالك (419) . وهذا مذهب جمهور العلماء .
• من كان عليه حدثاً أكبر "جنابة" فلا يجوز له مس المصحف ، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن لحديث علي (( كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة )) رواه أحمد (1/84،124) وأبو داوود (229) وحسنه الحافظ ابن حجر .
• من كان عليه حدث أصغر يجوز له القراءة فقط بدون مس . وقد نقل النووي الإجماع على ذلك . المجموع (2/69) .
• الحائض والنفساء لا يجوز لهما مس المصحف للحديث السابق ، أما القراءة بدون مس فالصحيح أنه يجوز لهما ذلك لأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وغيرهم ، أما حديث (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )) فقد رواه الترمذي (131) ولايصح .
• قد يقول قائل لماذا الفرق بين الحائض والجنب ، فالجواب : أن أمر الحائض ليس بيدها وإنما هو أمر الله تعالى كتبه عليها وأما الجنب فيستطيع رفع الجنابة وذلك بالاغتسال.
• يجوز للحائض قراءة القرآن من كتب التفسير ونحوها من الكتب المشتملة على الآيات .
• إذا سلَّم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن فرد عليه ثم عد للتلاوة لتجمع بين الأجرين .
حديث (( لا يمس القران إلا طاهر )) قال ابن تيمية : قال مما : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم وقال ابن عبد البر : تلقاه العلماء بالقبول .
• هل يجوز للأطفال الصغار مس المصحف بغير طهارة ؟ على أقوال ، الصحيح نعم يجوز ذلك لأمور :
1- لأنهم غير مكلفين من الناحية الشرعية بالوضوء .
2- أن في تكليفهم بذلك مشقة عليهم .
3- لأنهم بحاجة إلى تعلم القرآن ، وأمرهم بالطهارة قد يبعدهم عن ذلك ولكن ينبغي تعويدهم على الطهارة عند مس المصحف ليسهل ذلك عليهم .
• أشرطة التسجيل التي تحتوي على القرآن لا حرج من لمسها بغير طهارة .
• يجوز للمحدث حدثاً أصغر كتابة القرآن كما سبق وأنه يجوز له القراءة بدون لمس .
• بعض الناس يسمي القرآن بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة كقولهم : نظام علمي ، أو الدستور ، ونحو ذلك ، والذي ينبغي الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة .
• لا حرج في وضع مسابقات لطلاب تحفيظ القرآن .
• أخذ المال على تلاوة القرآن على أحوال :
1- ما يفعله بعضهم إذا مات له ميت يأتي بقارئ ليقرأ ، وهذا من البدع ، وأخذ المال على ذلك محرم لأنه ممن قصد بتلاوته "الدنيا".
2- ما يأخذه أئمة المساجد من راتب على عمله ذلك ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس لأجل التلاوة ولا لأجل الصلاة إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين ، وذلك المال هو من بيت مال المسلمين .
3- إذا كان يأخذ المال لتعليمه القرآن ، كما يأخذه المدرسين الذين يدرسون الأبناء فهذا لا حرج فيه ، لعموم حديث (( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )) رواه البخاري .
4- ما يأخذه القارئ الذي يقرأ على المرضى ، وهذا لا بأس به ، لقصة أبي سعيد لما قرأ على الكافر واشترط "جعلاً" أي ثمناً سواء مالاً أو غيره . وأقره النبي صلى الله عليه وسلم . البخاري (2115) .
يتبع
عدل سابقا من قبل خديجة في الإثنين أبريل 06, 2009 4:21 am عدل 1 مرات